أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة عروض التجارة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة عروض التجارة
معلومات عن الفتوى: زكاة عروض التجارة
رقم الفتوى :
4696
عنوان الفتوى :
زكاة عروض التجارة
القسم التابعة له
:
زكاة عروض التجارة والأسهم
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
فتوى رقم (1605)
عندي زكاة عروض وهي حق من حقوق الله ولنا قرابة بالمدينة أولاد أخ وأولاد أخت لي، وأولاد ولد أخ لي وهم مستحقون فقراء، وأرسل لهم من بعض الزكاة، ولي بنت أخت لي بعنيزة ضريرة البصر وسقيمة وفقيرة، ووكلت عليها وكيلاً يصرف لها شهرياً مائة وخمسين ريالاً من الزكاة، وكذلك أخت زوجتي في الرياض معها ثمانية أطفال أرسل لها من الزكاة، وسمعت أنه لايجوز إخراج الزكاة من البلد التي أنا مقيم بها إلى بلد آخر وأنا مقيم في أبها عسير. أفتونا جزيتم خير الدنيا ونعيم الآخرة.
نص الجواب
الحمد لله
لامانع من ذلك في أصح قولي العلماء، إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب المال لمصلحة شرعية كشدة الفقر وقرابة من تدفع إليه الزكاة وكونه طالب علم شرعي يحتاج إلى الإعانة على ذلك، ولكن إذا أمكن أن تكون النفقة على من ذكرت ماعدا أخت زوجتك وأولادها من صلب مالك من غير الزكاة فذلك من صلة الرحم الواجبة حسب الإمكان فهو أولى وأحوط؛ لأن صلة الرحم واجبة، والإنفاق على من ذكرت من جملته أما أخت زوجتك وأولادها فلا إشكال في إعطائها هي وأولادها من الزكاة؛ لكونها أجنبية منك بعد التأكد من فقرهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: